وردة المنتدى مديرة الموقع
عدد المساهمات : 10293 نقاط : 27447 السٌّمعَة : 213 تاريخ التسجيل : 24/07/2012 الدولة : مصر
| موضوع: حالة واحدة لا تعاقب فيها المرأة بسبب «الدعارة» الأربعاء مايو 10, 2017 9:58 am | |
| تعددت الحالات التي تعاقب فيها المرأة في قضايا الدعارة، باستثناء حالة واحدة فقط، إذ حمى القانون المرأة القاصر واعتبر الرجل الذي يمارس معها الدعارة "المذنب الأول"، لتقضي محكمة الجنايات بالحكم على بالغ مارس الدعارة مع قاصر بالسجن المشدد 15 سنة، رغم اعتراف الفتاة أنه مارس الجنس معها بإرادتها المطلقة. واعد قاصر فسجن قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، بمعاقبة سائق "توك توك" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بمواقعة أنثى برضاها وموافقتها، وذلك لكونها قاصرًا لم تبلغ سن الرشد القانونى ألا وهو 18 سنة، رغم أن الفتاة شهدت لصالح المتهم، بأنه لم يجبرها على شيء، وأنها فعلت ما فعلت برضاها وموافقتها، لكن المحكمة لم تأخذ لحديثها وزنًا، لأن القانون يفرض على الجميع حمايتها ومحاسبة من يستغلها لكونها طفلة، للنيابة العامة والمحكمة حق الولاية عليها وتطبيق القانون لصالحها وإن أبت. وقع المتهم فى الحالة الوحيدة التى ينتصر فيها القانون للمرأة -رغم أنفها- فى جرائم الآداب، ألا وهى كون الفتاة قاصر، فبلاغ الواقعة تقدمت به الأم، إذ أفادت أن ابنتها اعتادت على التشرد والعيش في الشارع، وعلمت مؤخرًا بحملها، وتبين لها أن نجلتها ترافق سائقين "توك توك" وبلطجية خسرت شرفها بينهم، حتى أصبحت حاملًا، فتقصت من ابنتها عن والد الطفل، فأخبرتها عن آخر شخص أقامت معه علاقة قبل حملها، وقد كان المتهم. تم القبض عليه وإحالته للتحقيق بتهمة مواقعة قاصر ومنها إلى محكمة الجنايات. أمام المحكمة حضرت الفتاة لتدافع عن السائق، وتؤكد أنه لم يجبرها على شيء، وأنها فعلت ما فعلته بإرادتها، وعدم إمكان زواجه منها، ليس فقط لكونها قاصرًا ولكن لأنه أيضًا ليس على ديانتها. خلصت المحكمة أمام تلك التعقيدات إلى عقاب المتهم بموجب نصوص القانون التى تحمى حقوق الطفل. المادة 11 من القانون رقم 12 يوضح رئيس محكمة الجنايات لـ"التحرير"، أنه أصدر حكمه وفقا للمادة 11 من القانون 12 لسنة 1996، المعدل بشأن حماية الطفل، وهو القانون ذاته الذى يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، إذا وقعت جريمة التعدى على طفل، ويعتبرها اغتصاب للفتيات، وهتك عرض للأولاد، فبموجب قانون الطفل تلتزم المحكمة فى حالة ثبوت التهمة أن تضاعف العقوبة فإذا كانت المحكمة عاقبته بالسجن 7 سنوات كحد أدنى فإنه يتوجب محاكمته بـ 14 سنة. | |
|
بنت البابا شنودة مراقبة عامة
عدد المساهمات : 3285 نقاط : 11239 السٌّمعَة : 31 تاريخ التسجيل : 19/06/2012
| موضوع: رد: حالة واحدة لا تعاقب فيها المرأة بسبب «الدعارة» الأربعاء مايو 10, 2017 1:35 pm | |
| ربنا يبارك حياتك مجهود رائع | |
|